الأزهر: اكتفاء المأموم بقراءة الإمام للفاتحة جائزة ولا إثم عليه
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا حول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟، مؤكدا أن هناك خلافا بين الفقهاء فيما يتعلق بقراءة الفاتحة.
وذكر مركز الأزهر، أن الفقهاء اختلفوا في قراءة المأمون للفاتحة خلف الإمام فيما يجهر به من الصلوات، موضحا أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجب على المأمون قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافا للشافعية.
وأضاف أن الإمام ابن قدامة رحمه الله قال «والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام).
وتابع مركز الأزهر، أن الحنفية قالوا بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها).
ولفت مركز الأزهر العالمي، إلى أن المأموم إذا أنصت لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة، وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.
الإفتاء توضح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة
الإفتاء توضح حكم تارك الصلاة بدون أعذار