تعديل تشريعي أمام مجلس الشيوخ بفرض رسم جديد على السيارات.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة يوم الأثنين المقبل، حيث أنه من المقرر أن يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
صناعة السيارات صديقة البيئة
يستهدف مشروع القانون دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي:
يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جاهز شئون البيئة شهادة 'توافق بيئي' على كل من:- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط 'بنزين - ديزل أو نصف ديزل'.
- السيارات - السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشاعال فيها بالشرر أ الضغط ومحرك كهربائي.
سيارات الإسعاف المملوكة للدولة
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
ونصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.الحكومة تنفي اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بعد رفع رسوم العبور
المالية تنفي فرض رسوم جديدة على السيارات