تعرف على الحالات المستحقة لصرف الإعانات الاستثنائية بمشروع الدعم النقدي الجديد

يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، ويناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، صرف مساعدات نقدية للحالات المستحقة.

ويتضمن مشروع القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أو غير المستفيدين من الدعم النقدي مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية

1 - مصروفات الجنازة.

2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .

5- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .

6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة

7- المصروفات الدراسية.

8.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرالفقيرة . ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع واجراءات صرفها قرار من الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.

كما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.

وتتولى الوزارة والمديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية مساعدة الفئات القادرة على العمل من على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية المستفيدين من الدعم النقدي من خلال تنمية مهاراتهم مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخلاً دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: التدريب والتأهيل، والمساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي، المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدمها وتدر دخلا على الفرد وأسرته.

كما تتضمن المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

وفي جميع الأحوال يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة 6 أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والاجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.