تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون شأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وبدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مناقشتها اليوم.
وقال النائب: الدولة المصرية ومؤسساتها أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين، كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أنه حتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جداً، عوضا ع نرفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف اجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الاشكاليات الأخرى التي لم تجد حلاً لها مما أدّى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
وأشار درويش، إلى أنه دعت الحاجة لضرورة إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون.
(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. 5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك. 6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية: (أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸. (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. (ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:أ- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخـالـف عـلـى خريـطـة التصـويـر الجـــــوي الـــــواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية. 10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.(المادة الثانية)
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية: 1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل. 3- البناء على الأراضي الخاضعة لولاية أيا من الجهات الحكومية والرسمية.(المادة الثالثة)
يجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن المخالفات المشار إليها في المادة السابقة - عدا حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية - وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (المادة الرابعة) تُشكل في كل محافظة، وبقرار من المحافظ، الذي يقع طلب التصالح في نطاق اختصاصه، على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، لجنة فنية، ويكون من بين أعضائها: - ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة. - ممثلين عن وزارة المالية - ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وللمحافظ المختص إضافة أعضاء لهذه اللجنة مما يٌرى أهمية لإضافتهم بها. وذلك للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.(المادة الخامسة)
يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - مد المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفي حالة مرور ستة أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال،.
(المادة السادسة)
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الاوضاع والتصالح ومخاطبة جهات الولاية، وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال، خلال المحددة لتقديم الطلب. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
(المادة السابعة)
يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.وفي هذه الحالة لا يُعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة من خلال مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة أو ما يعادلها من جهات الرفع المساحي وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها وحال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
(المادة الثامنة)
يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون. ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.(المادة التاسعة)
يصدر المحافظ، أو من يفوضه، قراراً بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم معاينته وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.كما يترتب على منح المواطن نموذج (۱۰) النهائي بالتصالح أحقية صاحب الشأن في إحلال وتجديد وتعلية المبنى الذي تم التصالح عليه وفقا للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة التصالح على الأعمال الواردة في البنود أرقام (7،4) من المادة الأولى، والأعمال الواردة في البنود (3،2) من المادة الثانية، يتم تحديد سعر متر التصالح بقرار من المحافظ المختص دون التقيد بسعر المتر، ولا يجاوز مثلي القيمة، الوارد في المادة الثامنة من هذا القانون، وفي حالة الهدم وإعادة البناء يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة والمنصوص عليها في القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، أو تشطيب واجهة الوحدة التي تم موافقة اللجنة على التصالح عليها دون اشتراط تشطيب كامل واجهة المبني على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية؛ ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
كما لا يترتب على قبول تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
(المادة العاشرة)
يجوز في المخالفات التي كان محلها (أعمدة – أعمدة وحوائط) فقط – ودون غيرها-، وصدر بشأنها قرارا بقبول التصالح وتم سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أن يتم تعديل القرار ودون أية رسوم بإضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح وذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.(المادة الحادية عشر)
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع والتصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويحظر بأي شكل من الأشكال توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب.(المادة الثانية عشر)
في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ المختص، قرارا مسببا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.(المادة الثالثة عشر)
يجوز لمقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ستون يوما من تاريخ إخطاره به. وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين، يكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية ومقيدين بنقابه المهندسين. ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله حال اكتمال تشكيل اللجنة، ويعتبر القرار الصادر من اللجنة قرار إداري يخضع لتصديق المحافظ المختص؛ ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.(المادة الرابعة عشر)
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية على المخالفات المنصوص عليها، في المادة الأولى والمادة الثانية، والتي تم تنفيذها قبل إقرار هذا القانون. وكذلك على الطلبات التي قٌدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولم يتم البت فيها أو تم رفضها، على أن يكون ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح متی كان قد سُدد من قبل، وفي حال قبول تقنين الأوضاع والتصالح بشأن هذه الطلبات يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما أقرته اللجان المعنية من تخفيضات في هذا الشأن.(المادة الخامسة عشر)
تَضعُ اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.(المادة السادسة عشر)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها«حقوق إنسان النواب»: الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا الفترة المقبلة
رئيس النواب: مصر رفعت لواء قيادة العمل الدولي في قمة المناخ لمواجهة الظاهرة الخطيرة