حبس منتحلي صفة رجال الدين.. نائبة تتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم الفتاوى الإعلامية
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم الفتاوى الإعلامية ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وذلك للحد من الظهور الاعلامي للأشخاص غير المصرح لهم بذلك.
الحبس
وتضمنت التعديلات عددا من عقوبات شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.
2- قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص
3- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .
وأوضحت المذكرة الأيضاحية باقتراح مشروع القانون أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، واسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
لكن وجدنا فى الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ويعترف المتهمين أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك.، وينكر أنه شيخ او داعية، ويقر انه دبلوم معلمين
تغليظ العقوبة
وأشارت المذكرة الإيضاحية بان اقتراح مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيصوكل من يقوم بالحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
بان تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
وقالت النائبة مايسة عطوة مقدم اقتراح مشروع القانون : يجب أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون
وشددت على ضرورة تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، لاسيما فى ظل انتشار الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.
وقالت :يجب إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و'تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أى شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أي وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أى برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.
أحمد كريمة: الإفتاء في اليهودية والمسيحية «منظمة».. والمسلمون حولوها إلى «سمك لبن تمر هندي»
شوقي علام: لبينا دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني .. ونستعين بتخصصات مختلفة لإصدار الفتاوى