عقوبة السب والقذف.. تعرف على الحد الأقصى للحبس والغرامة
عقوبة السب والقذف تصدرت في كثير من الأحيان محركات البحث الإلكتروني، بوصفها من الكلمات الأكثر بحثاً، بالنظر للتوسع في ارتكاب تلك الجريمة وبصفة خاصة في ظل التوسع في ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة السب والقذف
عقوبة السب والقذف أولاها قانون العقوبات المصري اهتماماً خاصاً بأن أفرد لها باباً مستقلاً به هو الباب السابع المعنون بـ« القذف والسب وإفشاء الأسرار»وتعرف المادة 302 من قانون العقوبات جريمة القذف بوصفها كل من أسند لغيره بواسطة إحدى طرق العلانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ولا يدخل الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
عقوبة القذف في القانون المصري
عقوبة القذف في القانون المصري، حددتها المادة 303، والتي نصت على أن «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.»وتمنع المادة 304 الحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
فيما تنص المادة 305 على أنه «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
عقوبة السب في القانون المصري
أما بالنسبة لجريمة السب، فتناولتها المادتين 306 و306 مكرر أ من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 306 على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.أما المادة 306 مكرر (أ) فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة سب الموظف العام
وحددت المادة 185 عقوبة سب الموظف العام، حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.حبس الإعلامي أحمد رجب شهرا وغرامة 200 ألف جنيه في سب وقذف والدة شيماء جمال
تغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف تامر أمين
احذر الغلط.. ماهي عقوبة التعدي على موظف عام؟
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في مصر.. تعرف على 4 صور للجريمة