يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. ننشر نص تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونية 2013 إزداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الإستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلاً عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبراً.
جاء ذلك في تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمقرر مناقشته في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل.
وأشارت اللجنة، إلى أن الدساتير المصرية حرصت على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 2014 الذي أكد على أن الملكية الخاصة مصونة حيث نصت المادة 35 منه على أن ( الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون).
وقالت اللجنة: هنا يظهر اهتمام الدستور الحالي وكذا الدساتير المصرية السابقة بحماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة إستثانئية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات مادامت تحتاج إليها على أن يتم ذلك وفقاً لضوابط معينة أهمها:
1- ان يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانوني.
2- أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضاً عادلاً نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة يضعها القانون تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض مقدماً وبالسرعة الواجبة.
ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كان آخرها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو القانون محل التعديل المعروض، والذي صدر منذ ربع قرن تقريباً لينظم إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بديلاً عن القانونين رقمي 577 لسنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، و 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم.
ومنذ ذلك الحين لم يجر عليه أي تعديل إلا عامي 2015، 2018 (2) وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالاخذ بنظام اللامركزية الإدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة وخاصة أن كل هيئة من هذه الهيئات أصبح لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.
وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع وخاصة بعد تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم إقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة.
ويأتي مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلاً عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكماً جديداً يهدف الي حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك باضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقاً للقانون).
حيث استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة.
انتظم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما ورد من الحكومة في مادتين، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت إستبدال نصوص جديدة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) ، والمادتين 6، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك كالآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
والتي حددت ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، وقد أرتأي تعديل تلك الفقرة، بحيث تتضمن تلك المذكرة بيانات تفصيلية أكبر مما تتضمنه من قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية - الهيئة المصرية العامة للمساحة - والمشار اليها بنص المادة (6) من هذا القانون، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.مادة (6):
وعنى تعديل المادة (6) بتغيير المسمى الوظيفي للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل اللجنة ليصبح وزير الموارد المائية والرى بدلاً من وزير الاشغال العامة والري، وذلك حتى يتفق مع المسمى الحالي للوزارة، كما تم تغيير مسمي الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة المشار إليها في تلك المادة إلى عبارة "المستوى الأول (أ)" بدلاً من "الدرجة الاولي" لتتوافق مع المسمى الوظيفي لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
كما تم استبدال عبارة "قرار المنفعة العامة" الواردة بذات المادة بعبارة "قرار نزع الملكية" لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة ، ولا يصدر قرار إداري من الوزير المختص بنزع الملكية وذلك في حالة توقيع الملاك على النماذج المشار إليها في المادة (11) من القانون.وقد أفسح التعديل مدة إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلاً من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي.
كما أضيفت فقرة لهذه المادة لضمان أيلولة فائض الحساب المشار إليه- إن وجد – إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بعد صرف التعويضات للمستحقين، المشار إليها بالمادة (13) من ذات القانون.
مادة (12):
ولتجنب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى تم تعديل المادة (12) باستبدال عبارة "ثلاثة سنوات" بكلمة "سنتين" لإعطاء مدة أطول للجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره، والخاص بنقل الملكية – أو القرار الإداري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية في حالة تعذر التوقيع على النموذج سالف البيان – الشهر العقاري ، حيث يترتب على عدم إيداع النموذج أو القرار المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، والصادر بشأن نزع ملكية العقارات إعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وذلك نظراً لأن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التي تحتاج في تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل – خاصة مشروعات الطرق – بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج أو القرار سالفي الذكر خلال فترة السنتين، مما يؤدى إلى قيام الملاك برفع دعاوي قضائية بالتعويض، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.(المادة الثانية):
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
قامت اللجنة اثناء نظر مشروع القانون المعروض باجراء بعض التعديلات على المواد الواردة به، وذلك على النحو التالي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
رأت اللجنة استبدال كلمة "يجب" بكلمة " يتم" الواردة بالبند (أ) من الفقرة الأخيرة بالمادة (2)، بهدف إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر وإضافة كلمة "وذلك" لضبط الصياغة.مادة (6):
- أصبحت المادة خمسة فقرات بدلا من ثلاثة فقرات، حيث اضافت اللجنة المشتركة فقرتين جديتين مستحدثتين إلى نص المادة الوارد بمشروع القانون المعروض على النحو التالي:مادة (6 فقرة رابعة) "مستحدثة":
- إضافة فقرة رابعة جديدة مستحدثة نصها الاتى "وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقاً لإصحاب الشأن"، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تنزع ملكية عقاراتهم في حالة تأخر الجهه طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد.مادة (6 فقرة أخيرة) "مستحدثة":
- إضافة فقرة أخيرة نصها الاتى "ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً" وهذه الفقرة منصوص عليها بالقانون القائم وتم حذفها بمشروع القانون المعروض، حيث أكد السيد المهندس رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة أثناء الاجتماع أن هذه الفقرة سقطت سهواً عند إعداد مشروع القانون.