الإفتاء توضح حكم قبول العوض
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي في قَبول العِوَض، موضحة أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ 'العِوَض'، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.
وأكدت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان.
واتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة. كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.
ما حكم تأخير توزيع الترِكة بعد الموت؟.. الإفتاء تجيب
فتوى بتحريم مشاهدة كأس العالم.. والإفتاء ترد: مشروعة ومباحة