الإفتاء: غطوا الطعام صيانة له من الشيطان والنجاسات

قالت دار الإفتاء المصرية، إنّه لابد من تغطية الطعام عند تركه؛ صيانة له من الشيطان والنجاسات والحشرات وغيرها من الأشياء التي قد تفسده وتضر بمن يأكله.

تغطية الطعام

واستشهدت الإفتاء بالحديث الشريف: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ –الفأرة- تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» (رواه مسلم).

النفخ في الطعام والشراب

وحول حكم النفخ في الطعام والشرب، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لسعادة الدارين، وشرع الله تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه لينظم للإنسان كل شئون حياته -من العبادة، والمأكل والمشرب والملبس، ومواكبة الحضارة، والتعلم والتعليم-، ويرتقي بسلوك الفرد والمجتمع في ذلك كله؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ» أخرجه الطبراني في 'الأوسط'.

وتابعت: ومن السلوكيات التي نهت الشريعة عنها النفخ في الطعام والشراب؛ فقد جاء في 'مسند أحمد' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 'نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ'.

وأشارت إلى أن المقصود من هذا النهي: الإرشاد إلى ترك النفخ في الطعام والشراب مخافة أن يقع فيه شيء من ريقه فيتقذر الآكل منه، وقد تقرر في الإسلام أنه 'لا ضرر ولا ضرار'، وليس علة النهي نجاسة لعاب الآدمي؛ إذ من المقرر شرعًا أن لعاب الآدمي طاهر.

وأردفت: جاء في 'شرح صحيح البخاري' لابن بطال (1/ 291): [قال المهلب: ففي أحاديث هذا الباب دليل على أن لعاب أحد من البشر ليس بنجس ولا بقية شربه، وذلك يدل أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب ينجسه، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأديب في ذلك] اهـ.

وفي 'فتح الباري' لابن حجر (10/ 94): [قَالَ الْمُهَلَّبُ: النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الشُّرْبِ كَالنَّهْيِ عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ فَيَعَافُهُ الشَّارِبُ وَيَتَقَذَّرُهُ، إِذْ كَانَ التَّقَذُّرُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَادَةً غَالِبَةً عَلَى طِبَاعِ أَكْثَرِ النَّاسِ، وَمَحَلُّ هَذَا إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَكَلَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أَهْلِهِ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَقَذَّرُ شَيْئًا مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ فَلَا بَأْسَ] اهـ.

واستكملت: هذا، وقد ذهب السادة الحنفية إلى عدم كراهة النفخ في الطعام إلا إذا كان له صوت مثل 'أف'، وهو تفسير النهي عندهم؛ جاء في 'الفتاوى الهندية' (5/ 337): [فِي 'النَّوَادِرِ' قَالَ فَضْلُ بْنُ غَانِمٍ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ هَلْ يُكْرَهُ؟ قَالَ: لَا إلَّا مَا لَهُ صَوْتٌ مِثْلُ ' أُفٍّ '، وَهُوَ تَفْسِيرُ النَّهْي] اهـ.

.