الإفتاء: للزوجين حق عدم الإنجاب في هذه الحالات
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه للزوجة الحق في منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها؛ وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.
التراضي
وأضافت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر؛ كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.حالات حق المرأة
وتابعت: «أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، ومنها»:- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
ولفتت إلى أنه في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
حق الزوج
واختتمت: «كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب؛ منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب؛ فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد».الإفتاء: عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته
الإفتاء: تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين