البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون سلامة السفن في المجموع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية السفن.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، بتخفيض الغرامة التي حددها القانون ب50 ألف جينها، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود.

في حين رفض المجلس، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة.

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):

'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.'

يذكر ان المادة 7  نصت : ' على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف'.

وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.

وتنص المادة السابعة مكرر على: على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.

وكان مجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل إلى شهر على الأقل، ليوافق على نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.

إلا أن النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، طلب رشاد إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم.

واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.

ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والايجار الى شهر.

وأصبح نص المادة كالتالى:' على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف'.

ووفقا للتعديلات المستحدثة يلزم  كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار.

قالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة: هذه التعديلات تستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بهدف  الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

ونظمت التعديلات المستحدثة عقوبات تصل للحبس والغرامة وذلك على النحو التالي:

-الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفة إخطار الجهة المختصة إذا حدث تصرف بالبيع أو  الإيجار للوحدة البحرية خلال 15يوم.

- الحبس  إذا  ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف .

-إذا كان وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة بالقانون إذا ثبت علمه بها.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سلامة السفن 

البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي