البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذاالقانون والقانون المرافق لـهفى شأن إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

(المادة الثانية)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.

(المادة الثالثة)

تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.

(المادة الرابعة)

يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل لجنة التأسيس.

ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

(المادة السادسة) مستحدثة

تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.