موافقة مجلس النواب شرط أساسي قبل تعيين محافظ جديد لـ البنك المركزي

يلزم الدستور والقانون بضرورة عرض تعيين محافظ البنك المركزي على مجلس النواب، يأتي ذلك بعد استقالة المصرفي طارق عامر، من منصبه اليوم، وقبول الاستقالة من رئيس الجمهورية، وتعيينه مستشارا للرئيس.

وتنص المادة 215 من الدستور على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

محافظ البنك المركزي

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

ونصت المادة 216 من الدستور أيض على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

وجاء القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ترجمة لما جاء في النصوص الدستورية في هذا الشأن، بضرورة العرض على مجلس النواب.

وتنص المادة 17 من القانون على: يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية لتبلغ 6.416 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي

محافظ البنك المركزي: مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية