الخطوات والمستندات المطلوبة لحصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، حيث تضمنت أن يكون تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن يتم التقديم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الإلكترونية. ويكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، مع تحديد المستندات المطلوبة، ومنها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تثبت استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.
وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمستندات عبر المنصة الإلكترونية، من كبار السن، أو محدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص، وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط القانونية على مقدمي الطلبات. كما أكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مراعاةً لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته حال ثبوت أحقيته.
وحدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار. ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولويات التخصيص في كل محافظة وفقاً للمعايير التالية: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى المعيار الثاني في حالة التساوي في فئة المعيار الأول، وإلى المعيار الثالث عند التساوي في فئة المعيار الثاني.
وألزم مشروع القرار المستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة وفق نظام التخصيص ونظام السداد الذي اختاره، وإلا يُعد متنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص. كما ألزمه باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغييره، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حماية حقوقها.