القباج تشيد بإقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من النفقة
اشادت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم.
واكدت ان القانون يأتى تعزيزاً للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى، كما يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تامين الأسرة التابع للبنك حتي يتمكن من أداء دوره لدعم الأسرة التي تخلها عنها عائلها وتركها دون نفقة او مأوي وحرصا علي تماسك الأسرة ولسلامة التنشئة الواجبة للطفل مما ينعكس في النهاية علي تماسك المجتمع .
واعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض احكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات مؤكدا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها ، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا إهتمام كبير فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا علي دعمها ومساندتها للحصول علي كافة حقوقها.
وأوضح فاروق ان النفقة يستحقها كل من الزوجة او المطلقة او الابناء او الوالدين في حالة عقوق الابناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الاسرة موضحا ان شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم احكام قضائية واجبة النفاذ حيث تم الي الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي أستفاد منه حوالي 385الف تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالي 63مليون شهريا للمستفيدين.
جاء نص القانون ان كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال "