اللجنة التشريعية بالبرلمان تقر اتفاقية مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين و سيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " A شرق " الى E غرب " وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة " A شرق" والنقطة " E غرب " ملزما ونهائيا ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢ و الذي تعد جزا لا يتجزا منه.

ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق و النقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين و ذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق و امتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على مع عدم الأخلال بما ورد بالبند ٥ بعالية اذا انخرط اي من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة اخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فان ذلك الطرف يجب ان يخطر الطرف الاخر و يتشاور معه قبل التوصل الى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

و يقضي الاتفاق انه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد. الطرفين الى المنطقةدالاقتصادية الخالصة للطرف الاخر و يتعين على الطرفين التعاون من اجل التوصل الى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد

و طبقا للاتفاق يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسيره او تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

و تنص احكام الاتفاق على انه لن يكون محلا للنقد او الانسحاب او إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما انه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين و يدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.