صدر قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 1447/1/13هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار مما ورد فيه:
يجوز لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في نطاق جغرافي يحددة مجلس الوزراء، مع تحديد نوع الحقوق ونسب الملكية، ومدد الانتفاع.
لا يلغي النظام الامتيازات الأخرى كالإقامة المميزة.
التملك لا يمنح حقوقا إضافية سوى حق الملكية.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يحق للمقيم أن يتملك عقاراً واحداً للسكن خارج النطاق المحدد عدا مكة والمدينة ويقتصر التملك في مكة والمدينة على المسلمين.
يشترط تسجيل التملك لدى الجهة المختصة.
في حال مخالفة هذا النظام - ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يخالف هذا النظام
يجوز للشركات غير المدرجة في السوق المالية
السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي اشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار بشرط تسجيلها وفق الأنظمة.
تشمل العقوبات إنذاراً أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
