بلاغ لـ حماية المستهلك لضبط أسعار الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات الاستثمارية
تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ الى اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئي جهاز حماية المستهلك حمل رقم 774104 طالب باتخاذ اللازم قانونا لفرض ضبط أسعار الخدمات الطبية المرتبطة بجائحة الكورونا والمقدمة من المستشفيات الاستثمارية الخاصة وضمان حقوق المستهلكين المرضى في ظل الجائحة.
وجاء في البلاغ أن قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة لعمل المستشفيات الخاصة جائت لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية.
وتابع «تعاني البلاد من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 (الكورونا المستحدثة) قد قامت عدد من المستشفيات الخاصة الاستثمارية بعمل قوائم اسعار للخدمات الطبية والعلاجات والرعاية الخاصة بمرض الكوفيد19 و كانت قوائم الاسعار تلك مخالفة للقانون ومجحفة وتمثل اتجارا شنيعا بالمرض وانتهاكا لرسالة الطب واستغلالا للظروف العصيبة التي ضربت العالم أجمع من تلك الجائحة الفيروسية».وفي البلاغ أن القانون قد نظم عملية تسعير الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الاستثمارية بما يضمن تقديم الخدمة وفقا للضوابط وبما لا يعصف بحقوق المرضى وقدراتهم المادية حيث أوجب القانون تسعير تلك الخدمات واعلانها وفقا لقرار يصدر من المحافظ المختص يحدد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وتختطر مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
وسرد البلاغ نصوص المواد من القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية وفيها مادة 12 / تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار ..مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
مادة 15 / كل مخالفة .. لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه...وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.
وسرد البلاغ ايضا مواد قانون حماية المستهلك التي جاء فيها
المادة 4 / يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية ، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج . المادة 7 / يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها ، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون والمادة الثامنة من اللائحة وفيها حظر اي سلوك مخادع فيما يتعلق بتحديد السعر وأدائه وفقا للقوانين المادة 64 / يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام القانون .حماية المستهلك تبعث برسالة هامة للمصريين لمواجهة جشع التجار ..
الصلاة علي سيدة متوفاة بـ كورونا.. وإشعال النيران في النعش بالمحلة