تفاصيل مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته الختامية بدور الانعقاد الثالث أمس الثلاثاء، مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.

يستهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وتتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

 

وتنص المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰٨ النص الآتي: مادة (٦): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية

1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

(۲) قانون سوق رأس المال.

(٣) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

٤) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

٥) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

(٦) قانون التمويل العقاري.

٧) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

٨) قانون تنظيم الاتصالات

۹) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

١٠) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١۱) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد

(۱۲) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

(۱۳) قانون التجارة البحرية.

(١٤) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

(۱٥) قانون حماية المستهلك.

(١٦) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

(۱۷) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

(۱۸) قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

(۱۹) قانون الاستثمار.

۲۰) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق التعريف الوارد في قانون الاستثمار، طرفاً فيها.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرتين السابقتين، بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

(المادة الثانية): يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

(المادة الثالثة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.