جريمة خطف الصغير من حاضنه.. قانوني يجيب

أعطى القانون للأم حق حضانة الأطفال في حالة عدم وجود ما يمنع حصولها على ذلك وحدد ترتيب الحضانة في حالة فقدان أي من مستحقيه لشروط استحقاقها، وحفظ ذلك الحق ووضع عقوبات مغلظة لمن يرتكب جريمة خطف الطفل ممن له حق حضانته.

عقوبة خطف الصغير من حاضنه

تقول نهي الجندي المحامية، القانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

حكم نهائي وغير قابل للطعن

ويعتبر الاختطاف جريمة في حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة حتى لو كان ذلك بدون تحايل ولا إكراه.

ولا تطبق مادة العقوبات في حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير في حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

حق الرؤية للطفل  وشروطها

وتضيف نهي الجندي المحامية، مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق في حق الرؤية، والتي يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير في دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق في الحضانة.