حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة مجوهرات من شقة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مجوهرات من شقة جارته لعلمه بثرائها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة القسم، قرر باكتشافه كسر كالون باب الشقة (ملك والدة زوجته) كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بشركة كائنة بذات العقار محل الواقعة تم ضبطه

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الكالون»، وتم بإرشاد ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، واستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

سقوط عصابة احترفت سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

«بنظام المغافلة».. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية

المشدد 7 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بـ اقتحام قسم مدينة نصر