حسام المندوه: منع تصوير جلسات المحاكم الجنائية يحمي حقوق المتهم
أكد حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هى تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف المندوه، أن التطبيق العملى أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الأداب العامة، مشيرا إلى ضرورة المتهم قد تثبت برائته عقب التشهير به، وبالتالى يكون تعرض لاثار سيئة.
وأعلن المندوه، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلنا أن لديه تعديلات سيعلنها عند مناقشة نصوص القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
البرلمان يوافق على سريان الحد الأقصى 100 ألف جنيه على كافة الشركات كرسوم للتوثيق والشهر
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر