حكم تأخير إخراج الجمعيات لزكاة الفطر بعد العيد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: "نحن جمعية خيرية نقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، ونواجه صعوبة في توزيعها كاملة على مستحقيها قبل العيد بسبب كثرة الأموال التي تصلنا في الأيام الأخيرة من رمضان. فهل يجوز تأخير توزيع زكاة الفطر لما بعد العيد؟".

وفي إجابته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأصل في زكاة الفطر أن تُدفع لمستحقيها قبل غروب شمس يوم العيد، تحقيقًا لمقصدها الأساسي وهو إغناء الفقراء عن الحاجة في يوم العيد، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" (رواه الدارقطني والبيهقي).

وأضاف فضيلته أنه يجوز للجمعيات الخيرية قبول وكالة الناس لها في توزيع الزكاة، كما يجوز لها تنظيم عملية توزيعها بمرونة وفقًا لما يحقق مصلحة الفقراء، ولكن بشرط ألا يكون هناك شرط مسبق من المتبرعين بتوزيعها قبل العيد، ففي هذه الحالة يجب الالتزام بالشرط وإخراجها في الوقت المحدد.

كيف يمكن للجمعيات تفادي التأخير في توزيع الزكاة؟

-يمكنها احتساب متوسط إجمالي الإنفاق السنوي للزكاة وتخصيص جزء مسبق منه لتوزيعه قبل العيد، ثم تستكمل التوزيع بعد استلام الزكاة من المتبرعين.

-يجوز لها تأخير التوزيع إذا كان ذلك يحقق مصلحة الفقراء، كأن يكون التوزيع في وقت لاحق أكثر فائدة لهم.

-يُشترط إبلاغ المتبرعين بأن الجمعية ستخرج الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية، حتى تبرأ ذمتهم شرعًا.

حكم التأخير عند اشتراط المزكي وقتًا معينًا

-إذا اشترط المزكِّي صراحةً أن تُوزَّع زكاته قبل العيد، فعلى الجمعية الالتزام بهذا الشرط، لأنها وكيلة عنه، وتصرف الوكيل يجب أن يكون وفق إذن الموكل.

والله أعلم.