تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون يحظر زواج الأطفال

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال.

وانعقد اجتماع اللجنة التشريعية بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب حقوق الإنسان، ومثل لجنة التضامن النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعرض ممثل الحكومة فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن ١٨ عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩ والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز ١٨ عاما سنة ميلادية.

ولفت إلى أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، ونصت المادة ٨٠ من الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في الإجراءات التي تتخذ حياله، ولما كان زواج الأطفال جريمة في حقهم وتؤدى إلى آثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى ،في هذه المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحي النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكي يتحمل مسؤولية تكوين أسرة وتربية أطفال، ويعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة ،وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على:  أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

إحالة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال للجان المختصة بالبرلمان

التضامن: نستهدف تشريع يجرم زواج الأطفال.. فيديو