شروط تشكيل الائتلافات بمجلس النواب

نضم الباب الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكيل الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب تحت قبة المجلس.

وجاءت طريقة تشكيل الائتلافات بواقع 25% من مجموع أعضاء المجلس، ويجوز أن يضم الائتلاف أكثر من حزب كما يمكن أن ينضم له النواب المستقلين، كما اشترط تشكيل الائتلاف أن يكون ممثلا من 15 محافظة بواقع عضوين من كل محافظة بحد أدنى.

وجاءت نصوص المواد على النحو التالي:

الفرع الأول: الائتلافات البرلمانية

مادة 94 مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.

مادة 95 يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس. ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.

مادة 96 يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.

مادة 97 تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

مادة 98 يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.

مادة 99 بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة. وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.

مادة 100 يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية, ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 101 مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.

مادة 102 لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وُموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.

مادة 103 يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.

مادة 104 يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف. وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

الجدول الزمني لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد لاستخراج الكارنيهات

قبيل الإعلان عنهم..ما هي ضوابط اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب؟