عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء «تشمل 10 أدوات غير السكاكين»
تظل عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، محل العديد من عمليان البحث على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث القانوني، بالنظر إلى رغبة البعض في التعرفي على ما يقره قانون الأسلحة والذخائر على حمل تلك الأسلحة من عقوبات.
ولا تقتصر الأسلحة البيضاء وفقاً للتصنيف القانوني على السكاكين أو المطاوي فقط؛ بل تشمل دون السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، عشرة أدوات أخرى هي: السيوف والشيش ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة) والسونكات، والخناجر، والرماح، ونصال الرماح، والنبال وأنصالها، وعصا الشيش، والخشب والقضبان المدببة المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس(عصلا تنتهي بكرة ذات أشواك)، والبلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية.
عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء في القانون المصري
ووفقاً للتعديل الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2019 والصادر في فبراير من العام 2019، تم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء لتكون الحبس الغرامة.وبموجب ذلك التعديل، باتت المادة ٢٥ – مكررًا من القانون تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.»
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
عقوبة تجارة واستيراد الأسلحة البيضاء
ولا يقتصر التجريم العقابي في القانون المصري بشأن الأسلحة البيضاء على حيازتها أو تملكها فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل تجريم تجارتها واستيرادها وتصنيعها.وفي هذا السياق تنص الفقرة الأولى من المادة 28 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.
كما تقرر المادة ذات العقوبة على تجارة أو استيراد أو تصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
عقوبة حيازة أسلحة الصوت بدون تصريح
ووفقاً للمادة الأولى مكرر من ذات القانون، فيجوز التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.ويرتب القانون على محالفة نص المادة السابقة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حتى لا تقع للمسائلة القانونية.. تعرف على عقوبة حمل سلاح ناري
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يصنع أو يتاجر بالأسلحة النارية والبيضاء