مادة جديدة بقانون إدارة المخلفات تحذر تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام دون ضوابط
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، تتعلق بالأكياس البلاستيكية.
وأوضحت وزيرة البيئة الدكتوره ياسمين فؤاد، أن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالأكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليها الحكومة.
وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام أشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد.
وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة على إستحدثها تشمل 5 بنود، أولها (أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للبند (ب) فأنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالاا لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.
ووفقا للبند ( ث ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها.
وبموجب البند ( ج ) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12)شهراً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
كما نص مشروع القانون على إضافة عقوبة المخالفة الفقرة ( أ ) من المادة المضافة وذلك على النحو التالي ، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنية كل من يُخالف أحكام الفقرة ( أ) من المادة من هذا القانون
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.