تخطي إلى المحتوى
السبت 7 نوفمبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي
منوعات

ما الحكم الشرعي في عوض التأخير «رسوم – غرامة»؟| الإفتاء تجيب

فضل ليلة النصف من شعبان
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال حول الحكم الشرعي في عوض التأخير (رسوم – غرامة).

وقالت الإفتاء في ردها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك إنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم.

وتابعت الإفتاء انه إذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وأوضحت الإفتاء أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.