متى تسقط الحضانة عن الأم طبقاً للقانون؟

على مدار الأيام الماضية تعدد الحديث عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكان من بينها إسقاط الحضانة عن الأم طبقا للقانون، من أجل إعادة تنظيم العلاقة بين الأب والأم حال انفصالهما، وتعالت الأصوات من الآباء بضرورة إضافة امتيازات لهم في حق حضانة الطفل وإسقاط الحضانة عن الأم طبقا للقانون، إلا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي حدد عددًا من الحالات يحق فيها للأب استرداد ابنه من الأم ويترتب على ذلك سقوط حضانة الأم.

وترصد «قناة صدى البلد» في السطور التالية حالات إسقاط حضانة الأم:

اسقاط الحضانة عن الأم طبقاً للقانون

تسقط الحضانة عن الأم طبقاً للقانون في حالة اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا.

وتسقط الحضانة أيضا في حالة زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الاسقاط إثبات ذلك، بتقديم ماى يفيد الزواج بآجني، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى، فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

وتسقط أيضا امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

وأيضا فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.

وحضانة الأطفال تسقط في حالة أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

والسقوط يأتي بعد بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد او البنت.

هل المرض النفسي يمنع من حضانة الطفل؟

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أن هناك شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية ’ كما أن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون الذي حدد أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وهي اولا اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية، فالمادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي (العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأوضحت المادة 144 شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين , كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.

تتابع المادة لذلك إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة ' شقيقته أو والدته'.

حالات سقوط الحضانة عن الأم

الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال، والإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر، وتورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها، وعدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها؛ أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى، ورسوب الأطفال في الدراسة، والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم، وتعاطى الأم المواد المخدرة.

فاتن تصرخ أمام محكمة الأسرة.. جوزى ضربنى وطردني بعد حملى في ثلاث بنات توأم

صباح أمام محكمة الأسرة: جوزى تحول من دليفري بيتزا للاتجار في المخدرات

سميرة تصرخ داخل محكمة الأسرة للطلاق: «نفسي في عيل»

منيرة أمام محكمة الأسرة.. بيشغلني خدامة في البيوت وهو بينام للمغرب

أماني تصرخ داخل محكمة الأسرة لطلب خلع زوجها: طلع غلبان