مجلس الشيوخ يحفظ طلبا برفع الحصانة عن أحد أعضاءه
قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث أوضح وكيل المجلس، أن القرار جاء عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
كما تنص مادة 226 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.