يستكمل مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة التفويض المتعلق باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، وذلك استكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعم المملكة في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
ويأتي استكمال المناقشات في أعقاب عقد جلستين سريتين بالمجلس، لبحث التفويض والإجراءات المرتبطة به، وسط استعدادات للتصويت على القرار وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء تكون لازمة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور.
وتحدد اللائحة أن تتم الموافقة في جلسة سرية عاجلة، يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة إلى الخارج
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتحدد هذه النصوص الإطار الدستوري والإجرائي لاتخاذ القرارات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.






