مجلس النواب يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".

زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

  • (2000) جنيه للأطباء البشريين.
  • (1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
  • (1500) جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
  • (1350) جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول.

(المادة الثالثة)

تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (16) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.