مجلس النواب يوافق على 30 يوما فترة إخطار مالك السفية الجهات المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون سلامة السفن.
وتنص المادة السابعة مكرر على: على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وكان مجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل إلى شهر على الأقل، ليوافق على نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.
إلا أن النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، طلب رشاد إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم.
واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.
ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والايجار الى شهر.
وأصبح نص المادة كالتالى:' على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف'.
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديل قانون سلامة السفن
تعرف على غرامات عدم إخطار الجهات المختصة ببيع أو تأجير السفن