مكرم محمد أحمد: قرار حظر النشر حماية لمستشفى 57357

كتب: أنس سمير 

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه اندهش قرار النائب العام بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا.

وتابع أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «مع مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « لم أتغول على السلطة القضائية، قررنا حظر النشر لأن الشائعات حول مستشفى 57357، كانت ستؤثر بالسلب على التبرعات الموجهة للمستشفى وعلى مشروعات العمل الخيري بالكامل»، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين طالب بتأجيل التحقيق معه إلى يوم الأربعاء.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه سينفذ قرار أمن الدولة العليا، وسيمتثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدا أن المجلس مارس سلطته القانونية حينما قرر حظر النشر في قضية 57357، لافتا إلى أن قرار حظر النشر كان مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأكد الكاتب الصحفي،أنه بذل حياته للدفاع عن حرية الصحافة، نافيا أن يكون دافع قرار حظر النشر، تضييق الخناق على الصحفيين، أو التغول على سلطة النائب العام.

وكان النائب العام  المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر فى قضية إهدار أموال مستشفى 57357.

ووجه النائب العام، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخصوص ما نشرته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار المجلس أمرًا يمنع بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

وأضاف النائب العام ، أنه إذا كان ما صدر فى هذا الشأن ينبغي أن يكون مستنداً إلى أسس من القانون تضمنته الماده 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والوارده بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الاخلال بإختصاصات النيابة العامة وهى الاختصاصات التى حرص المشروع فى مطلع المادة 26 يالفة البيان على تنبيهكم الى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق اذا ما صدر الامر فى خصوص مخالفة لاحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والاعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية او الاعلامية وخلاصه القول ان تكون هناك واقعه محدده من مؤسسه محدده تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.

وتابع: "فإن كان الأمر كذلك ولم يصدر قراراكم فى هذا الاطار فأنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفيةوالاعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفاف عنه، فضلًا عن ذلك فأن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويا على التدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديا على إختصاصات السلطات القضائية والتنفبيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة".

وأمر النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تُجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم".

وذكر النائب العام، أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به، متابعًا أن حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين على "مكرم" تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى لصحافة والإعلام فى نطاقه.

وتابع النائب العام: "إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هى وحدها دون غيرها التى تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أى أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور فى مجال لا ينبغى لأحد أن ينبرى بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".

وأضاف: "السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل فى الاختصاص فى ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التى أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وأنه لم يصدر فأرجوا إعداد تلك الإجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة التى أمرنا بمثولكم أمامها".

وأصدر  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  بيانا أكد فيه أن قرار رئيسه مكرم محمد أحمد رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

وأشار المجلس   إلى أن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه".

وأوضح أن المادة الثالثة من ذات القانون، لاسيما البندين الثالث والرابع منها، نصت على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:ـ

- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

https://www.youtube.com/watch?v=krkm9FPHlX4&feature=youtu.be