مناصب لا يعاد انتخابها بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع
نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن يحتفظ رئيس المجلس والوكيلين بمناصبهم خلال الفصل التشريعي، دون إجراء انتخابات في كل دور انعقاد.
وعملا باللائحة فإن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس في دور الانعقاد الرابع، والمستشار بهاء بهاء أبو شفة، والنائبة فيبي فوزي، بمنصب الوكيلين.
وتجري في دور الانعقاد الرابع انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".
وجاء في الفصل الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ "مكتب المجلس" حيث تنص المادة 12 على: يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
وتنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.
ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.
كما تنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
ونصت المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
ونصت المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.