ننشر نص التعديلات المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل

تقدم 3 أعضاء بمجلس النواب، وهم أحمد فرغلي، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، بمشروع قانون إلى البرلمان، لتعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل، حيث يتضمن مشروع التعديل مادتين لضم مستشفيات الصدر  والحميات لمنظومة التأمين الشامل..

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية و ليست وقائية فقط و هذا ما ظهر واضحاً أثناء جائحة كورونا و لازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية.

وأشار المشروع إلى أن المادة ( 1 ) في البند ( 6 و 9 ) أوضحت تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية و ما يقدم في مستشفيات الصدر و الحميات تنطبق عليه وفقاً لتعريف الخدمة العلاجية في البند (9) من ذات المادة.

الاشتراكات المقررة

وجاء من بين الأسباب أيضا من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول و مشترك بدفع الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقي تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبرر النواب أسباب التعديل، بأن معظم الأمراض الصدرية تعد ضمن الأمراض العلاجية المزمنة و بعض أمراض الحميات.

وجاء في مشروع القانون أيضا أنه صدر قرار وزارة الصحة رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية  بوزارة الصحة.

وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي:

تعديل مادتتن    (المادة 1 من التعريفات بالبند 25  و المادة 22)

المادة 1 من التعديل  - المادة ( 1 ) تعريفات  - التعديل بالبند ( 25 )

نص المادة بالقانون

الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

نص التعديل

إضافة عبارة 'العامة و مستشفيات الصدر' و الحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة ( 1 ) تعريفات لتصبح المادة الجديدة.

الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة و مستشفيات الصدر و الحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

المادة 2 من التعديل  - المادة ( 22 )

نص المادة بالقانون

مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص التعديل

تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة

' فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات ' بعد عبارة الطب الوقائي و الأنشطة المرتبطة بها  لتصبح المادة الجديدة :

مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تفاصيل تأجيل البرلمان إعادة المداولة على بعض مواد مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد