هل يجوزُ أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه.
وأوضح الأزهر العالمي للفتوى ردا على سؤال ورد إلى المركز حول حكم أداء فريضة الحج عن أناس آخرون، أن الأصل أداء فريضة الحج عن النفس؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء.
واستشهد مركز الأزهر العالمي، بحديث للنبي ﷺ رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، لافتة إلى أنه يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.
وأضافت: أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».
الداخلية: تسهيل إجراءات سفر الحجاج مع مغادرة أول أفواج القرعة
ما حكم الحج من مال الزوجة الخاص؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز سفر المرأة لأداء العمرة والحج من دون مَحْرَم؟