هل يحق للمالك طرد المستأجر أو قطع المرافق بسبب زيادة الـ15%؟.. فيديو

أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر بشكل فوري حال عدم سداد الزيادة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية.

وقال المستشار علاء مصطفى: «مجرد الامتناع عن دفع الزيادة لا يحق للمالك معه طرد المستأجر، لكن عليه أن يتبع الإجراءات القانونية، لأن القانون 164 لسنة 2025 لم ينص على أن عدم سداد الزيادة وحده يؤدي إلى الإخلاء الفوري».

وأضاف: «على المالك اللجوء إلى الطريق القانوني، ومن ذلك توجيه إنذار رسمي على يد محضر للمستأجر بالمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة بعد إضافة الزيادة».

وأوضح أن القانون حدد حالتين للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، قائلًا: «الحالة الأولى ترك العين مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والحالة الثانية امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا وفقًا للحالة».

وأشار إلى أن للمستأجر حق الاعتراض على الزيادة إذا كانت غير صحيحة، واللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة، مؤكدًا: «له حق اللجوء إلى القضاء، ولا حق له الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية».