التفاصيل الكاملة لإلزام مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل
ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانعقاد للدور العادي السنوي، عملا بنص الدستور.
وتنص المادة ١١٥ من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للنص الدستوري فإنه من الواجب أن ينعقد مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر، ونفس الأمر إلا أن مصادر برلمانية كشفت أن نص الموعد المحدد لانعقاد المجلس "موعد تنظيم أكثر منه إلزامي".
وأكد المصدر أن عدم الالتزام بهذا الموعد المحدد لن تترتب عليه أي مخالفة دستورية، لافتا إلى أن القرار في انعقاد المجلس مرتبط بدعوة رئيس الجمهورية أو قرر المجلس تفعيلا للنص الدستوري.