تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وافقت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وتم الإعلان خلال الاجتماع، عن تشكيل لجنـة فرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وعضوية كلا من النواب: ناصر عثمان 'مستقبل وطن'، ضياء داود 'مستقل'، هشام هلال 'مصر الحديثة'، إيهاب رمزي 'الشعب الجمهوري'، محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ومقرر اللجنة، بالإضافة لعدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأساتذة الجامعات، لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشته.
وقال: تضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة تعديلات جوهرية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951، أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير من التوازن بين فكرة السلطة والحرية، واشتمل على المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.
تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية
وكيل حقوق إنسان النواب يطالب بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات