ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟.. الإفتاء تجيب 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن حكم وثائق التأمين على الحياة.

وقالت الإفتاء في ردها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

وتابعت الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول، هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا لغير القادرين على العلاج؟

وقالت الإفتاء في ردها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ في القلب وغيره.

حكم الأكل والشرب على جنابة

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها على موقعها عبر منصة يوتيوب يقول: ما حكم الأكل والشرب على جنابة؟.

الأكل على طهارة

وأجابت الإفتاء بالقول إن هذا الأمر حلال؛ لافتة إلى أن أهل الله قالوا إنه على الشخص أن يحاول أن يأكل أو يشرب وهو على طهارة.

كفالة اليتيم

وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء إن كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده.

بلوغ السن

وأضافت: وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه.

الكفالة باقية

وتابع رد الإفتاء: فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.

https://www.youtube.com/watch?v=Mu5kmNI5xGU