يناقشه البرلمان غدا.. تعرف على نص تعديل قانون الأحوال الشخصية

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائب هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مشروع القانون المعروض يأتي في ضوء حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم وفقاً للظروف التي يمرون بها، وتيسيراً لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.

وأوضح القرير أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحياناً قد يقدم طلب الصرف في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به.

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

جاءت هذه المادة لتستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، نص جديد، وذلك برفع النصاب القانوني المسموح به للنيابة العامة للتصرف في الأموال السائلة بالنسبة لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يجاوز (خمسة آلاف جنيه) بدلاً من (ألف جنيه)، والحد الأقصى (عشرة آلاف جنيه) بدلاً من (ثلاثة آلاف جنيه) وذلك لمرة وحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

كما تضمنت المادة جواز زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وذلك بقرار مسبب من المحامي العام، وذلك فضلاً عن إلزام النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وذكر تقرير اللجنة التشريعية: النصوص الدستورية ذات الصلة بمشروع القانون على النحو التالي:

مادة (10):

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (80):

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

مادة (185):

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

مادة (189):

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

محمد أبو حامد يهاجم مشروع قانون الأزهر حول الأحوال الشخصية .. فيديو

 

إبراهيم الهدهد : الأزهر قال رأيه فى قانون الأحوال الشخصية .. والبرلمان حقه يقبل أو يرفض..فيديو