مجلس النواب يوافق نهائيا على مد حالة الطوارئ 3 شهور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.
وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
التحرش
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا 'بالوقوف' على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش.مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التحرش
تعديلات قانون التحرش
وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (٣٠٦ مكرر 'أ' و ٣٠٦ مكرر 'ب') من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ النصان الآتيان:
مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثانية لقانون التحرش
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، التصويت نهائيًا على 3 مشروعات قوانين، وهي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
كما يحيل البرلمان في جلسته العامة 41 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل اللائحة الداخلية
رئيس البرلمان: التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع