الإفتاء: من حلف على شيء ووجد غيره أفضل فالأولى الحنث مع إخراج الكفارة
قال دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة.
إخراج الكفارة
وأوضحت الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه على العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان).وتابعت دار الإفتاء المصرية أن في هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.
دار الإفتاء المصرية إخراج الكفارة - أرشيفية
شوقي علام: استدعاء فتاوى صدرت في زمن ما للقياس عليها في وقتنا الحالي يمثل خللًا وجرمًا
الإفتاء: للزوجين حق عدم الإنجاب في هذه الحالات
الإفتاء توضح فضل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم
ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم؟ .. الإفتاء تجيب