الدستورية العليا: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يحول دون حصوله على أجره
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بدستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة أستندت في حكمها على المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.
وأضاف غنيم، أن النص المحال فيما يتعلق بعدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، تعد قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
وأكدت المحكمة، أن هذا النص تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.