النقض تستبدل الإعدام للموبد لقاتل زوجته في طنطا
قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من «محمد ا» والمتهم فيها بقتل زوجته بطنطا وذلك على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالإعدام شنقا وإلغاء حكم الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد، وذلك بعد الطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومناقشة محكمة الجنايات للحكم كمحكمة موضوع.
وتضمن منطوق محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدائرة قسم مركز طنطا قتل زوجته المجنى عليها «ل ا» عمدا مع سبق الإصرار والترصد على قتلها بأن قام باستقلالها داخل سيارته كرها عنها من أمام مسكنها مستغلا ضعف بصرها واصطحبها إلى ترعة بدائرة القسم واسقطها بالسيارة فيها قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأدى ذلك إلى فقدان المجني عليها حياتها نتيجة الغرق ووفق ما أكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي.
وكشفت شهادة الشهود ومجري التحريات بالقضية، أن نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما قرر المتهم التخلص منها.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة على المتهم بالاعدام ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية حتى أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقاً، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.
جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والد.
النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد في أحداث مسجد الفتح
النقض تؤيد المشدد لمزورى شهادة بختم شعار الجمهورية