تفاصيل تعديل قانون العمل بشأن إجازة الوضع ورعاية المريض

أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مشروع مقدم من النائبة سهام بشاي، بتعديل قانون العمل.

ونص التعديل: تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويحق للعاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.