إجراءات شغل مقعد سامح عاشور في مجلس الشيوخ.. بعد استقالته

بعد استقالة سامح عاشور، من عضوية مجلس الشيوخ، عقب تقدمه رسميا بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، ثارت التساؤلات حول آلية شغل المقعد، لا سيما وأنه من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، ضوابط شغل المقعد الشاغر نتيجة الوفاة أو الاستقالة، حيث ورد ذلك في المادة 30 والتي تقضي بضرورة اختيار بديل للنائب في هذه الحالات، طالما تبقى في عمر المجلس أكثر من 6 أشهر.

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وأعلن سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أمس، استقالته من عضوية مجلس الشيوخ، استعدادا لانتخابات نقابة المحامين والتي ترشح لها رسميا.

الجدير بالذكر أن مادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

ممثل نقابة المحامين يرد على مقترح سامح عاشور بشأن أكاديمية المحاماة

سامح عاشور: لا بد من تمثيل متنوع لكافة فئات الشعب في الحوار الوطني