مجلس الشيوخ يحيل تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئيس السيسي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدي، وان تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة، وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر مطبق في العديد من الدول كفرنسا وانجلترا.
وأوصت اللجنة بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، بهدف إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، وعلى نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني الصناديق الملكية الخاصة، ومن أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب أن يكون المدير من الشركات المرخص لها القيام بذلك ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تخصصها الهيئة.
وأصت اللجنة بأن يجوز أن يكون الشركاء الموصين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب، وذلك بفرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر حيث أن قانون السجل التجاري الحالي يستوجب أن تكون الأغلبية في شركات التضامن والتوصية البسيطة للمصرين.
وفيما يخص المعاملة الضريبية، أوصت اللجنة، بضرورة تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بفرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
وأوصت اللجنة بضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
وشددت اللجنة على ضرورة تحديد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصين من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.