ننشر نص تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، جاء في إطار إلتزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون المزمع مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، أنه يأتي حرصاً من الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الإمتحانات الأجنبية أو أجوبتها، فضلاً عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وحيث أن هذا القانون عُدل بموجب القانون رقم 73 لسنة 2017، وتم إضافة مادة جديدة له وهي المادة الأولى مكرراً، والتي تتطلب إعادة ضبط صياغتها بما يتفق والقواعد التشريعية، مما رئى معه إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه، وإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الأمر.

ولفتت إلى أنه جاء بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة على النحو السالف بيانه.

وانتظم القانون في ٤ مواد جاءت على النحو التالي:

تضمنت المادة (1) بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة (2)

كما تضمنت المادة (2) بأن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

المادة (3)

تضمنت المادة (3) إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.

المادة (4)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.